السيد الخوئي

387

كتاب الصلاة

( مسألة 8 ) : لو قصر المسافر اتفاقا لا عن قصد ( 1 ) فالظاهر صحة صلاته ، وإن كان الأحوط الإعادة ، بل وكذا لو كان جاهلا بأن وظيفته القصر فنوى التمام لكنه قصر سهوا والاحتياط بالإعادة في هذه الصورة آكد وأشد .